عنوان الفتوى : يسأل عن بعض العادات في الزواج، وحكم عدم خروج العروس من بيتها إلا بعد الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بعض عادات الزواج في بعض قبائل السودان والإرترية؛ حيث إن حكم عادات القبيلة ربط العريس بخيط في اليد؟ حمل السيف؟ العصى أو سوط؟ وربما طَلب الضيف من العريس أن يضربه بالسوط، ويعتبر ذلك رجولة وشجاعة، وكذلك للعروس لا تخرج من بيتها أو لا تزور أحدا إلا إذا أتمت أربعين يومًا من زواجها، فيجتمعن عندها النساء فيأكلن ويشربن مما تيسر عند ذهابها إلى أهلها، ويسمونها بالأربعين، فما حكم التقيد بالزيارة عند الأربعين؟ وما الحل في ذلك؟ وما حكم الجلوس مع بنات عمي أو أخت زوجتي مع التزامهن الحجاب الشرعي، وبدون خلوة، لشرب الجبنة فربما جلسنا عليها نص ساعة أو أكثر؟ وما حكم ظهور قدم الزوجة لأقارب الزوج بأن تجلس معهم وهي مكشوفة الرجلين أو اليدين مع عدم الخلوة ؟ ولبسها للثوب السوداني وخروجها به إلى الجيران، أو إلى محل فيه بيع وشراء؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

حكم ربط العريس خيطاً في يده

ربط الزوج لخيط في يده، إن كان لدفع العين أو للشفاء من المرض بزعمهم، فهذا من الشرك لإنه إثبات السببية لشيء لم يجعله الله سببا. وينظر: جواب السؤال رقم : (11788).

وإن كان ذلك على وجه الزينة المعتادة في الأعراس، أو كان عادة من عادات الزواج في بلادكم، لا تعلق لها بجلب نفع، أو دفع ضر، أو نحو ذلك من اعتقادات أهل الجاهلية، فلا بأس بها .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله: " السؤال: من السودان ... يقول:

لدينا بعض العادات في الزواج، وذلك بعد عقد القران للرجل والمرأة، بما يسمى: قطع الربط، والربط: هو عبارة عن خيط أو حزام يربط في منتصف العروس، وذلك يكون يوم ليلة الزفاف، ويطلب من الزوج أن يقطع ذلك الرباط أو الحزام، فهل هذا وارد نرجو توضيح ذلك مأجورين؟

فأجاب، رحمه الله:

" هذه عادة بين الناس ؛ إذا كانت عادة لهم : لا يضر قطعه ، وإلا ما قطعه ، ما يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه يعني: دخل عليها... فإذا فعله استجابة لهم ، وتطييبًا لنفوسهم : يكون أحسن." انتهى، من نور على الدرب في موقع الشيخ ابن باز

ثانيا:

حمل السوط وضرب الضيف به

لا حرج في حمل السيف أو السوط أو العصى في العرس، لكن لا يجوز أن يضرب به الضيف ولو بطلبه؛ لما فيه من الأذى المحقق بالمضروب، وتوليد الأحقاد والضغائن. ولما قيل ـ كذلك ـ من ارتباطها بالفخر والخيلاء، والنخوة الجاهلية.

وينظر للفائدة هذا الرابط 

ثالثا:

عادة عدم زوج العروس من البيت إلا بعد الأربعين

لا أصل لعدم خروج المرأة المزوجة، أو عدم زيارتها إلا بعد الأربعين، ولا تقييد في الشرع لمدة إقامة العروس في بيتها بعد العرس، ثم تخرج.

لا يبعد أن يكون ذلك من عادات الجاهلية ، كالأربعين التي للوفاة. ثم لا يخفى فيه من المشقة على العروس، إذا كانت لا تزار أيضا، ولا يدخل عليها أحد في هذه المدة؛ فينبغي هدم هذه العادة، إذا كانت من العادات الجاهلية، وترتب عليها مشقة ظاهرة على العروسين؛ فتزار العروس، كما هي عادة أهل البلدان في الزيارة لتهنئتها بالعرس، ثم تخرج أيضا، في خلال الأربعين، متى احتاجت إلى ذلك، ولا يكون ذلك القيد الجاهلي مانعا لها عما فيه فسحة وراحة، وعن قضاء حوائجها . وقد قال صلى الله عليه وسلم: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ رواه مسلم (1218).

رابعا:

الجلوس مع بنات العم أو أخت الزوج لشرب الجبنة نص ساعه أو أكثر، يدعو إلى الفتنة غالبا، ولو كن يلتزمن الحجاب الشرعي وبدون خلوة؛ لأن هذه المجالس لا تخلو من التبسط في الكلام والضحك، وإذا كن كاشفات لوجوههن، صعب على الرجل أن يغض بصره، فيقع في نظرة ثانية وثالثة، وهذا يؤدي غالبا إلى تعلق القلب ومرضه، ولهذا منعت الشريعة الاختلاط ونفرت منه.

وينظر: جواب السؤال رقم : (113136)، ورقم : (91890).

خامسا:

يلزم المرأة ستر قدميها عن الرجال الأجانب كأقارب الزوج، وهما من العورة عند جمهور الفقهاء، وينظر: جواب السؤال رقم :(153367).

ويلزمها ستر الكفين كذلك على الراجح؛ لأن المرأة كلها عورة في باب النظر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" برقم (2688)

سادسا:

لا حرج في خروج المرأة بالثوب السوداني إلى جيرانها أو لشراء شيء، إذا كان ساترا لجميع بدنها، أو لجميع بدنها عدا الوجه والكفين –إذا كانت تأخذ بهذا القول-، وليس زينة في نفسه بسبب لونه ، أو بما يضاف إليه من حلي ونحو ذلك.

والمفتى به عندنا وجوب ستر الوجه والكفين عن الأجانب، وينظر: جواب السؤال رقم :(11774)

والله أعلم.