عنوان الفتوى : هل يضمن سائق السيارة إذا صدم دابة؟
ضربت دابة بالسيارة، وماتت، هل أدفع لصاحبها علما بأنه يترك الدابة في الطريق؟
الحمد لله.
إذا صدم إنسان بسيارته إنسانا أو حيوانا، فإن كان بتفريط من السائق، فإنه يضمن ما أتلفه، وإن كان بغير تفريط، لم يضمن.
ومن صور التفريط أن يسوق سيارته مع شعوره بالنعاس، أو أن يسوق بسرعة زائدة، أو أن يمكنه تلافي الاصطدام فلا يفعل، أو يسير بسيارة تالفة المكابح، ونحو ذلك.
جاء في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/ 513): "إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره، وغُلب على أمره، فصدمت إنسانا أو حيوانا أو وطئته ، فمات ، أو كسر مثلا : لم يضمن السائق دية ولا قيمة .
ولو انقلبت بسبب ذلك ، فمات أو كسر من فيها ، أو تلف ما فيها : لم يضمن.
وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد ، أو شيء ، فمات أو تلف : فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه وتفريطه، قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.
وإن فرط السائق في تعهد سيارته ، أو زاد في السرعة ، أو في حمولتها أو نحو ذلك : ضمن ما أصاب من نفس ومال" انتهى.
وجاء فيها (5/ 527): "إذا خالف سائق نظام السير المقرر، من جهة السرعة أو عكس خط السير ، وأصاب إنسانا أو سيارة ، أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ : ضمنه" انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات : تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.
ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
ت - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ...
رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا دهس رجل شخصا بسيارته دون قصد، فمات، فماذا عليه؟
فأجاب:
إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة.
أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه : فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه وسقط الرديف ومات، وليس للسائق سبب في عثرتها.
ومتى وجد نزاع بين صاحب السيارة وورثة الميت ، فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية" انتهى من "فتاوى ابن باز" (22/ 347).
وعليه ؛ فإذا لم يكن منك تفريط ، ولم يمكنك تفادي الحادث، فلا شيء عليك، وإلا لزمك ضمان ما أتلفت.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |