عنوان الفتوى : حكم من يعمل في وظيفة يبيع فيها الدخان أحيانا
أعيش في أمريكا منذ أربعة أشهر، أعمل في محطة غاز، وفيها تبغ تدخين، وبعض نولد جيلتين، لكن عملي لا يقتصر على البيع، فلي أعمال أخرى مثل التنظيف، وعمل المشروبات الغازية، لكن يأتي وقت وأبيع التدخين، وقد تركت هذا العمل؛ لأني قد خفت من المال الحرام، وتوكلت على الله، وأنا خائف أن لا أجد عملا، وأنا لدي الكراء والضوء، وحاجيات الأكل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صياغة السؤال لا تخلو من غموض، لكن على كل حال: فإنه يحرم على المسلم العمل في مباشرة بيع الدخان -أو غيره من المحرمات-، كما سبق في الفتوى رقم: 236560، وبيع المحرمات في بلاد الكفار، لا يختلف عن حكمه في بلاد المسلمين، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 40649.
وأما الجهات التي أصل نشاطها والغالب عليها هو المباح، وفي أنشطتها ما هو محرم، فإنه يجوز العمل بها إذا كان الشخص لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة مباشرة عليه. وانظر في هذا الفتوى رقم: 74578، والفتوى رقم: 215839.
وأما حد الضرورة التي يرخص بها للمسلم في العمل المحرم، فراجعه في الفتوى رقم: 237145.
والله أعلم.