عنوان الفتوى : حكم النوم عن الصلاة بسبب تناول الدواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أبلغ من العمر 29 سنة، أعاني من مرض نفسي جعلني مجبرة على استعمال دواء منوم. في أغلب الأحيان لا أستطيع القيام من النوم لأصلي صلاة الصبح في وقتها نظرا لمفعول الدواء. ما حكم هذا؟ وهل أجازى على فعلي هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من التفريط فيها، فقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً [مريم:59]. وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]. ولم يرخص الله عز وجل لمن كان في ساحة القتال ومواجهة العدو في أن يترك الصلاة، فدل هذا على أهميتها وعظم مكانتها. وأعظم ما يعالج به المرض النفسي هو المحافظة على الواجبات، وأعظمها الصلاة، والبعد عن المحرمات. كما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل: 97]. فإذا بذل الإنسان الأسباب الشرعية والقدرية مع التوكل على الله فسوف يشفى بإذن الله. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن هذا لا يزيد المريض إلا ضيقا ومرضا. فتجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها والبعد عن التساهل في ذلك. ومع هذا، نقول: إذا أمكن تناول الدواء بحيث لا يتعارض مفعوله مع أوقات الصلوات فلا شك أن هذا هو المتعين. وإن لم يمكن وبذل الإنسان وسعه ومع ذلك غلبه النوم، فقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان عن أبي قتادة مرفوعا. نسأل الله سبحانه أن يعجل لك بالشفاء، وأن يشفي مرضى المسلمين. والله أعلم.