عنوان الفتوى : حكم بناء المشاريع الخيرية من مال الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" .. صدق الله العظيم أيها السادة العلماء. هل يجوز عمل أو بناء أعمال خيرية من زكاة المال مثل المساجد والمستشفيات وغيرها؟ ألم يكن بناء هذه الأعمال من مال الفقراء دون الأغنياء .. أي أن المسجد الذي يبنى من مال الفقير الذي فرضه الله ولم يتبرع الغني بشيء من ماله الخاص .... أرجو الإفادة عبد المنعم عيسوي ... مصر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حصر الله تعالى استحقاق الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: 60 ] ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود ببند "في سبيل الله" الجهاد كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5757. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8220. والله أعلم.