عنوان الفتوى : حكم التسليم بصيغة "السلام عليكن" عند الصلاة بالنساء
والدي يؤم بنا في المنزل، حيث نصلي معه الصلوات، وصلاة العشاء وصلاة التراويح نحن بناته وأمي، ولأننا فقط نساء فهو في الختام ينهي الصلوات بالتسليم بصيغة "السلام عليكن" بنون النسوة، وقد اختلفنا معه في ذلك؛ حيث يلح أنها جائزة؛ لأنه يؤم بالنساء فقط، فنحتكم إليكم أنتم أهل العلم فأرجو منكم التوجيه والسداد .
الحمد لله.
السلام ركن من أركان الصلاة، وصيغته الواردة: السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أن يزاد: وبركاته، ولا فرق بين أن يصلي الإنسان بجماعة رجال، أو جماعة نساء، أو برجل أو بامرأة، فلا تتغير الصيغة بحسب المأمومين؛ لأنها صيغة واحدة موضوعة للجميع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رواه البخاري (6008).
ومن تعمد السلام بهذه الصيغة "السلام عليكن"، أو بـ "السلام عليك" للمفرد، بطلت صلاته.
قال القرافي رحمه الله في "الذخيرة" (2/ 200) :" وَلَا يَقُلْ لِلنِّسَاءِ : ( السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ ) ، لِوَضْعِ هَذَا اللَّفْظِ وَضْعًا عَامًّا " انتهى.
وقال الدسوقي في "الحاشية" (1/ 241): " (قوله: فلا بد من: السلام عليكم) : أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين : لم يجزه. فلا بد من صيغة الجمع ، سواء كان المصلي إماما ، أو مأموما ، أو فذا؛ إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له ، أقلهم الحفظة" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (27/ 70): " السلام: اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ركنيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ، وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم).
ولفظه المجزئ عند المالكية والشافعية "السلام عليكم".
قال المالكية: فلا يجزئ سلام الله، أو سلامي، أو سلام عليكم.
ولا بد - أيضا - من تأخر "عليكم" ، وأن يكون بالعربية.
وأجاز الشافعية تقدم "عليكم" فيجزئ عندهم "عليكم السلام" مع الكراهة. قالوا: ولا يجزئ "السلام عليهم"، ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه دعاء للغائب، ولا : عليك ، ولا : عليكما، ولا : سلامي عليكم، ولا : سلام الله عليكم. فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، ولا تجزئ -أيضا - سلام عليكم.
وذهب الحنابلة إلى أن صيغته المجزئة: السلام عليكم ورحمة الله ، فإن لم يقل "ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة : لم يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي ، وهو سلام في صلاة ، ورد مقرونا بالرحمة ؛ فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد.
فإن نكر السلام، كقوله: "سلام عليكم"، أو عرفه بغير اللام، كسلامي، أو سلام الله عليكم، أو نكسه فقال عليكم سلام ، أو عليكم السلام، أو قال: "السلام عليك" : لم يجزئه ، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) . ومن تعمد ذلك : بطلت صلاته؛ لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق" انتهى.
وينظر: "كشاف القناع" (1/362).
فالواجب نصح والدك وتحذيره من ذلك فإنه بذلك يبطل صلاته.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |