عنوان الفتوى : العدد المشترط لصلاة العيد
ما هو الحد الأدنى (أي عدد المصلين) المطلوب لأداء صلاة العيد؛ حيث لدينا قيود كثيرة على التجمعات؟
الحمد لله.
اختلف الفقهاء في العدد المشترط لصلاة العيد ، فمنهم من اشترط الأربعين كالحنابلة. ومنهم من أجازها للمنفرد، كالشافعية.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/ 26): "أما الأحكام: فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره؟
فيه طريقان: أصحهما وأشهرهما القطع بأنها تشرع لهم." انتهى.
والراجح أن العدد المعتبر ثلاثة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5/ 131) : "قوله: وعدد الجمعة أي: ومن شرطها أيضاً عدد الجمعة، وعدد الجمعة على المشهور من المذهب أربعون رجلاً من المستوطنين أيضاً، وقد سبق لنا أن القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلاثة، فهذا يبنى على ذاك، فلا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم، فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أما الثلاثة فيقيمونها." انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
فأجاب: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم.
واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال: أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر. أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه.
ومن شرطهما: الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة، ولم يصل جمعة، ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة، وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه .
ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد، صليا ظهرا" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (13/ 12).
والحاصل: أن صلاة العيد تقام بثلاثة فأكثر.
والله أعلم.