عنوان الفتوى : أقسام الوطن وحكم الترخص برخص السفر
يترتب على كلمة "الوطن" بعض الأحكام، فما تعريف الوطن؟ فهناك أشخاص لديهم جنسيتان؛ لأن والده ووالدته من دولتين مختلفتين، أو لكونه تجنس لاحقًا بجنسية ثانية، أو ثالثة، وهناك من يقيم في دولة أخرى إقامة دائمة، أو شبه دائمة -إقامة يتم تجديدها كل سنتين- وغير متجنس بجنسية الدولة التي هو مقيم فيها، ويعود إلى وطنه الأصلي أحيانًا، ولكنه يشعر بالفعل أن هذا هو وطنه الثاني، بل الأول، فهل دولة إقامته تعتبر وطنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما تعريف الوطن، فقد بيناه في الفتوى رقم: 102042، وأما الإصطلاح المعاصر للجنسية، وأسماء الدول، فليس له علاقة بكلام الفقهاء عن رخص السفر، وإنما قسموه إلى ثلاثة أقسام:
- الوطن الأصلي، وهو موطن ولادة الإنسان، أو تأهله، أو توطنه.
- وطن الإقامة، وهو ما خرج إليه الإنسان بنية إقامة، مدة قاطعة لحكم السفر، ويسمى بالوطن المستعار، أو بالوطن الحادث.
والفقهاء يتفقون على هذا من حيث الأصل، وإنما اختلافهم في المدة القاطعة لحكم السفر.
- وطن السكنى، وهو المكان الذي يقصد الإنسان المقام به أقل من المدة القاطعة للسفر.
ولكل نوع من هذه الأنواع شروط وتفاصيل، تختلف باختلاف مذاهب الفقهاء، ويمكنك الوقوف عليها بالرجوع لكتب الفقه.
والمختار عندنا أن كل من أقام ببلد أربعة أيام فصاعدًا، فهو مقيم ليس له أن يترخص برخص السفر، وهو قول جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 115280.
والله أعلم.