عنوان الفتوى : المضاربة الصحيحة والمضاربة الباطلة
ما حكم تشغيل الأموال، أي كل 1000جنيه، عليها أرباح شهرية من 90 إلى 50 جنيها، على حسب كل شهر. وإذا أردت رأس مالي، فعلي إبلاغه قبل ذلك بثلاثة أشهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد المضاربة على أن يكون للمضارب نسبة من رأس المال، أو مبلغ محدد من المال، عقد باطل بلا ريب، سواء كانت النسبة، أو المبلغ ثابتا، أو متغيرا.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
والمضاربة الصحيحة تكون على نسبة شائعة من الربح كالنصف، والثلث والربع ونحوه، وتكون الخسارة في رأس المال كلها على صاحب المال، وليس على العامل منها شيء، وانظر شروط صحة المضاربة، وأحكامها في الفتوى رقم: 206356
وبخصوص اشتراط العامل على المضارب إعلامه بإرادة الفسخ قبله بمدة، راجع الفتوى رقم: 311419
والله أعلم.