عنوان الفتوى : زكاة المحاجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن زكاة مقالع الحجر (المحاجر)، قمت بشراء قطعة أرض لاستخراج الصخور ـ وهي حجارة بناءـ من باطنها، ثم بيع تلك الصخور، عملية استخراج الصخور قد تستغرق أشهرا، وقد تكون على مراحل، ولا يمكن تقدير كمية الصخر إلا بعد استخراجه. ١- هل تحسب الزكاة على ما تم استخراجه قبل بيعه على إنه عروض تجارة ؟ أم يتم بيعه وانتظار الحول على المبلغ الكلي، أم تدفع الزكاة أولا بأول؟ ٢- هل تخصم تكاليف استخراج الصخور من قيمتها عند الزكاة ؟ ٣- اشتريت قطعة أرض لاستخرج منها صخور بعد سنة أو أكثر، فهل أخرج عنها زكاة حسب قيمة الأرض أم بعد استخراج الصخر؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله.

أولا:

هل تجب الزكاة في الرخام والأحجار التي تستخرج من الأرض

اختلف الفقهاء في الأحجار التي تستخرج من الأرض كالصوّان والرخام، إذا لم تكن من دفن أهل الجاهلية، هل تجب فيها الزكاة أم لا ؟

فذهب الحنابلة إلى أنه تجب زكاتها، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 424): " (وهو) أي: المعدن (كل متولد في الأرض، لا من جنسها)، أي: الأرض؛ ليخرج التراب ، (ولا نبات ، كذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد .....

وجزم في الرعاية وغيرها: بأن منه رخاما ...

(إذا استُخْرِج: ربع العشر)؛ لعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض [البقرة: 267] الآية" انتهى.

وقال المرداوي في "الإنصاف" (5/57) :

"وجزم في الرعاية وغيرها بأن الرخام معدن ، وهو معنى كلام جماعة من الأصحاب ، ومال إليه في الفروع" انتهى .

وعند الحنابلة: أن الزكاة تجب كلما أخرج المعدن، إذا بلغ نصابا، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات، فكلما بلغ نصابا، زكاه، ولا ينتظر الحول. وينظر: "كشاف القناع" (2/ 224).

أما الجمهور فلا يرون الزكاة في هذه الأحجار إلا أن تكون للتجارة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة:

وهو كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد، والياقوت، والزبرجد، والبلور...

وقال مالك، والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة...

وقال أبو حنيفة، في إحدى الروايتين عنه: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع، كالرصاص والحديد والنحاس، دون غيره" انتهى من "المغني" (3/ 53).

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (38/ 197).

وقد سبق في جواب السؤال رقم: (227032) ذكر اختلاف العلماء في زكاة المعادن ، وأن الراجح هو مذهب مالك والشافعي: أنه لا زكاة في شيء من المعادن المستخرجة إلا الذهب والفضة فقط.

وأن هذا رجحه الصنعاني والألباني وابن عثيمين رحمهم الله .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

بعض العلماء قال: إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال: لا شيء فيه، فما هو الصحيح في ذلك؟

فأجاب :

"الصواب: أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب والفضة: ففيه الزكاة، إذا حال عليه الحول.

وإن كان من غير الذهب والفضة: فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به ويستعمله: فلا  زكاة فيه.

وإن استخرجه للبيع: فهو كعروض التجارة؛ يزكيه ، إذا حال عليه الحول ، زكاة العروض.

وإن كان ذهبًا أو فضة : زكاه مطلقًا ، إذا حال عليه الحول.

أما إذا كان حديدًا أو نحاسًا أو غير ذلك : فهو فيه التفصيل؛ إن أراد به البيع والشراء ، صار عروضًا ، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن أراده لنفسه ، وأن يستعمله في حاجاته : فهذا لا شيء فيه" انتهى من موقع الشيخ ابن باز .

ثانيا:

زكاة الأحجار المعدة للتجارة والبيع

إذا كانت الأحجار للتجارة : ففيها الزكاة عند جميع العلماء إذا بلغت قيمتها نصابا.

فعند الحنابلة تزكى عند إخراجها، ثم تزكى عند حولان الحول للتجارة.

قال في "كشاف القناع" (2/ 225): " (ولا تتكرر زكاته) أي المعدن كالزرع والثمر (إذا لم يقصد به التجارة ، إلا أن يكون نقدا) .

فإن كان نقدا، أو غيره ، وقصد به التجارة عند الاستخراج : زكاه أيضا ، كلما حال عليه الحول بشرطه" انتهى.

وأما عند الجمهور – وهو الراجح- : فلا تزكى الأحجار عند استخراجها ، وإنما تزكى إذا مَرَّ عليها الحول .

فإذا حال الحول، قوّمت ما عندك من الأحجار؛ فإذا بلغت نصابا، زكيتها ، وأخرجت ربع العشر.

ثالثا :

لا تخصم تكاليف استخراج الصخور إلا إذا كانت دينا، على قول من يرى أن الدين يخصم من الزكاة.

قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 78): " (ولا) يحتسب بـ (مؤنة استخراج) معدن ، (إن لم تكن دينا) ؛ فإن كانت دينا ، زكى ما سواها" انتهى.

رابعا :

إذا اشتريت أرضا لاستخراج الصخور منها ، وبيعها، فلا زكاة على الأرض ، لأنها ليست معدة للبيع، وإنما الزكاة في الصخور، على التفصيل السابق بيانه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة المحاجر