عنوان الفتوى : حكم استنشاق الصائم الشموع العطرية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد أن أستفسر عن حكم إشعال الشموع العطرية في نهار رمضان، مع العلم أنني أستخدمها من أول رمضان، بدلاً من البخور، ولم أعلم أنها تأخذ حكم البخور، وهذا يعتبر جهلاً مني. هل يلزمني قضاء 18 يوما؟ أرجوكم أفيدوني. جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إشعال الصائم للبخور، ومثلها الشموع العطرية في نهار رمضان، أو مجرد شم رائحتها، لا يفسد الصوم، ولا يلزم منه قضاء. وانظري الفتوى رقم: 68033.
لكن كره بعض أهل العلم استعمال البخور للصائم، والظاهر أن الشموع العطرية مثله، فلا يلزمك قضاء تلك الأيام -على كل حال-؛ لأن من قال بالقضاء، يشترط وصول دخان البخور للحلق باستنشاقه، أما إذا حصل من غير قصد، فالصيام صحيح عندهم. وانظري الفتوى رقم: 107799، والفتوى رقم: 55455.
والله أعلم.