عنوان الفتوى : حكم شم الصائم للعطور والبخور
هل رائحة العطور، أو الروائح التي توجد في معامل الكيمياء تفسد الصيام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في شم العطور أثناء الصيام، ولا يفسد ذلك الصوم، إلا إن كان هذا العطر له جِرم ـ كالبخور ـ فلا يجوز استنشاقه، لأن ذلك يؤدي إلى دخول أجزاء منه إلى الجوف، وأما مجرد الرائحة فلا تفسد الصوم، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره ـ سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك ـ إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. انتهى.
وقال ـ أيضا: رائحة العطر لا تفطر حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر، فإنه لا يفطر، لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة.
وأما البخور: فلا بأس أن يتطيب به الإنسان ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه، ولكن لا يستنشقه، لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انتهى.
وبه يتبين الضابط في استنشاق الروائح وأن ما كان منها ذا جرم لم يجز تعمد استنشاقه، لما يفضي إليه من دخول أجزاء منه إلى الجوف.
والله أعلم.