عنوان الفتوى : حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / ن. أ. ب وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الآتي نصها: ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة، كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر اليد طبيعية، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعيًا، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها، وتصحيح الأنف الأعوج والكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس، وتتميم الأذن الناقصة، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا، وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعيًا، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطرا على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في البطن التي من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية، وتصحيح المجاري البولية للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول، وإزالة البقع المشوهة في الوجه، وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها أن تسبب كثيرًا من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم؟ علمًا أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبدًا بإذن الله تعالى ا هـ.
ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي ﷺ: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء.
وقوله ﷺ: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وقوله ﷺ: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام وقوله ﷺ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------
صدر الخطاب مكتب سماحته برقم 2060. / خ في 22 / 9 / 1413 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/419).