عنوان الفتوى : توضيح حول الضرورة المبيحة للاستمناء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم المذاهب الأربعة حرمت الاستنماء إلا (أحمد) فما الأرجح والأحوط؟ ولو افترضنا أن الاستنماء يحل بشرط الخوف من تجمع المني بالبدن (هذا كما قرأته في موقعكم) فكيف يتجمع المني، وما معنى هذا الكلام؟ وهل الخوف من تجمع المني بالبدن يلزم منه الاستنماء أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 4536بيان مذهب الحنابلة في الاستمناء، وأنه محرم عندهم، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح عندهم إلا عند الضرورة، فراجعها للأهمية، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستمناء هل هو حرام؟ أم لا؟ فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. والله أعلم. انتهى.

وأما سؤالك عن المقصود بخوف تجمع المني في البدن فهذه عبارة وجدت في بعض كتب الفقه، لكن أثبت الطب الحديث خطأها إذ من الثابت أن المني لا يجتمع في البدن وإنما يخرج عن طريق الاحتلام وغيره وأدق من هذه العبارة أن يقال: خوف المرض، كما عبر بذلك شيخ الإسلام فيما نقلناه عنه سابقاً، وإنما كانت أدق لأن ثوران الشهوة المستمر مع عدم استفراغها قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بما يعرف "بدوالي الخصيتين"، وهذا المرض بدوره قد يؤدي إلى العقم كما يقول الأطباء.

والله أعلم.