عنوان الفتوى : مريض "التصلب اللويحي"، كيف يتطهر ويصلي؟
كيف يصلي ويتطهر المصاب بالتصلب اللوحي ؟
الحمد لله.
مرض التصلب اللويحي
مرض "التصلب اللويحي" هو علة تصيب الجملة العصبية فتؤدي إلى ذهاب منافع الأعضاء أو نقصها وكذا الدماغ، ودرجة التضرر بهذا المرض تختلف من شخص إلى آخر ومن مرحلة من مراحل هذا المرض إلى أخرى.
وللفائدة طالع الرابط الآتي:
http://arab-ency.com.sy/detail/4064
فمن ابتلي بهذا المرض ولم يؤثر المرض في دماغه إلى حد سقوط التكليف؛ فالواجب عليه أن يؤدي ما افترض عليه من الصلوات بقدر استطاعته.
قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة/286.
وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن/16.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيء فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337).
فيؤدي ما استطاع من واجبات الطهارة والصلاة، ويسقط عنه كل ما عجز عنه.
قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى:
" قاعدة: وهي أن من كلف بشيء من الطاعات ، فقدر على بعضه ، وعجز عن بعضه : فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه ... " انتهى من "قواعد الأحكام" (2 / 7).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة : تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما ، سقط عنه ما يعجزه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها...
وهذه قاعدة كبيرة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 634).
طهارة مريض التصلب اللويحي
فبالنسبة للطهارة؛ فإنه يجتهد في التطهر بقدر استطاعته؛ فإن عجز عن الغسل والوضوء تماما، واستطاع التيمم؛ فعليه أن يتيمم، إلى أن يستطيع الوضوء.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ رواه الترمذي (124)، وقال: " وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1 / 181).
ومن عجز عن التيمم والوضوء صلى على حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله تعالى:
" العاجز عن الشرط: مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه... ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات " انتهى من "مجموع الفتاوى" (26 / 209).
صلاة مريض التصلب اللويحي
وهكذا بالنسبة للصلاة؛ فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ فإن لم يستطع القيام صلى جالسا، كما جاءت به النصوص، واتفق عليه أهل العلم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلى جالساً.
وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى جالساً " انتهى من "الإشراف" (2 / 212).
ويجلس على أي هيئة تيسرت له.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى:
" وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود ، لما في حديثي عائشة المتقدمين من الإطلاق ، وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من العموم " انتهى من "نيل الأوطار" (5 / 279).
فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، كما في حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رواه البخاري (1117).
وإذا صلى مضطجعا وعجز عن الإشارة إلى الركوع والسجود برأسه : سقطت عنه الإشارة ، وبقي عليه التكبير والقراءة والتسبيح وسائر الأذكار .
فإن عجز عنها هي الأخرى سقطت ، وبقيت نية الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ( فإن لم تستطع فعلى جنب )، ولم يبين أي الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر.
والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له ... فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
قوله: " فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح " ...
والقول الثاني: أنه لا يصح مع القدرة على الجنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال. وهذا القول هو الراجح...
فصار ترتيب صلاة المريض كما يلي:
يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع ، فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فهذه هي المرتبة الرابعة على القول الراجح ...
فإن كان مضطجعا على الجنب ، فإنه يومئ بالركوع والسجود، ولكن كيف الإيماء؟ هل إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟
الجواب: أنه إيماء بالرأس إلى الصدر؛ لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر، فإن الاتجاه باق إلى القبلة، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره قليلا في الركوع، ويومئ أكثر في السجود.
فإن عجز ...
فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس ، يومئ بعينه.
القول الثاني: تسقط عنه الأفعال، من دون الأقوال.
القول الثالث: تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني: لا تجب عليه الصلاة أصلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة: أنه تسقط عنه الأفعال فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فنقول: كبر، واقرأ، وانو الركوع، فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انو القيام وقل: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" إلى آخره، ثم انو السجود فكبر وسبح تسبيح السجود؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم، فماذا يصنع؟
الجواب: تسقط عنه الأقوال والأفعال، وتبقى النيّة، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو الراجح؛ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنيّة، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النيّة.
ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصل، فربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لا بد أن يقوم بها ولو بنيّة، خير من أن نقول: إنه لا صلاة عليه " انتهى من"الشرح الممتع" (4 / 328 – 332).
ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة الجواب رقم : (5430).
والله أعلم.