عنوان الفتوى : إعطاء الفقير من الزكاة على أنها قرض خوفا من تبديده المال في غير حاجته الضرورية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو كان لأحدنا شخص من الأقارب أفلس، وأردنا أن نعطيه من مال الزكاة، ولكنه إثر تجارب يهدر المال، خاصة إن كان هبة، فهل يجوز إعطاءه المال بعقد دَين مع ضمانات ليتحسن وضعه، بأن يعمل تاجر بقالة؛ حتى لا يهدره، ولكن في النية زكاة، وعندما يوفيه يدفع إليه ليصرفه بأمور أخرى بحاجة إليها كالزواج مثلا ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

إذا كان الشخص مستحقا للزكاة أعطي منها، ولا يجوز أن يوهم بأنه قرض؛ لأمرين:

الأول: ما فيه من الكذب.

والثاني: أن الدين هم وغم، فلا يجوز إدخاله على المسلم.

ثانيا:

إذا خُشي أن يبدد المال في غير حاجته، جاز أن يُشترى له بمال الزكاة ما يحتاجه من بضاعة أو طعام وشراب ونحو ذلك، والأولى أن يقال له: لك مبلغ من أهل الخير، فما الذي تحتاجه لنشتريه لك، فيكون هذا توكيلا منه في الشراء.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه ؟

فأجاب :

" هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .

ولكن هناك طريقة؛ إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل : لرب البيت سواء كان الأب ، أو الأم ، أو الأخ ، أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ، فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها " انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 481).

وإن لم يصلح ذلك معه، اشتُري له ما يحتاجه دون توكيل، عملا بقول من أجاز إخراج البدل أو القيمة في الزكاة، للحاجة أو المصلحة . وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقد قال كما في "مجموع الفتاوى" ( 25/82 ) : " وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة ، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك... ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة ، لكونها أنفع ، فيعطيهم إياها " انتهى.

وينظر السؤال رقم : (138684) .

والله أعلم.