عنوان الفتوى : أحكام التخفيف من الحاجبين
جزى الله العاملين على هذا الموقع خير الجزاء. أتمنى الإجابة على أسئلتي إجابة مفصلة، وواضحة. أنا رجل، نبت شعر بين حاجبي، بعد إصابة أصبت بها منذ بضع سنين، والشعر الذي نبت ليس كثيرا مقارنة بشعر الحاجبين، ولكنه أيضا نبت على أعلى أجزاء الأنف، مما هو في مستوى العينين. لي سؤالان: 1-ما حكم إزالة الشعر الذي نبت بين حاجبي، وفي أعلى أنفي بالليزر، أو بالنتف، أو بالقص؟ 2-ما حكم تخفيف شعر حاجبي الكثيف بالقص، وليس بالنتف؟ أرجو التفصيل في إجابة هذا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول أنه: لا يحرم إزالة ما بين الحاجبين من الشعر؛ لأنه لا يدخل في النمص المحرم على الراجح. ومع ذلك فتركه أولى؛ احتياطا وخروجا من الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 264589.
وجواب السؤال الثاني أن: حكم ذلك يختلف بحسب كثافة الحاجب، وتشوهه، وخروجه عن المعتاد، ففي هذه الحال يجوز حلق القدر المشوه، الخارج عن المعتاد، أو قصه.
قال الشيخ ابن عثيمين: وأما التخفيف من الحاجبين: فإن كانا غليظين غلظاً غير معتاد، فلا حرج، وإن كانا غليظين غلظاً معتاداً، فالأولى إبقاؤهما على ما كان عليه، ولا بأس يعني بالمقص، أو الموس، أو ما أشبه ذلك لا بالنتف؛ لأن النتف نمص. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 236665، 20494.
والله أعلم.