عنوان الفتوى: يشرع الإفطار إذا غربت الشمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة المفتى أتقدم إلى فضيلتكم بهذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوقت الذي ينبغي للصائم أن يفطر عنده هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حيث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالتأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بذلك إذن هو المحدد للفطر، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 28451. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام النية في الصيام
هل يقبل صوم من لا يصلي
حكم الصيام لمن شرب الخمر قبل دخول رمضان ثم تاب
لا يشترط لصحة الصيام الغسل من الحيض
من صامت قبل التتحقق من الطهر.. الحكم.. والواجب
مسألة النية وتعيينها في الصوم وقضائه
من خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى