عنوان الفتوى : الأصل براءة الذمة من الحقوق حتى يثبت ما يوجبها
أتذكر عندما كنت صغيراً - في مرحلة الدراسة المتوسطة على أغلب ظني - قام صاحبي بكسر زجاج حافلة، تابعة لشركة نقل، بقذفها بحجر. وقمنا بالهرب، مع أني لا أتذكر هل حرضته على ذلك أم لا؟ هل أأثم على ذلك؟ وكيف أتحلل من ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة: أن الأصل براءة ذمم العباد من الحقوق، حتى يتبين ويعلم موجب لثبات الحقوق في الذمم.
قال العز بن عبد السلام: فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ من قواعد الأحكام.
فالأصل هو البقاء على هذه البراءة، وأنه لا يلزمك شيء، ما دمت لا تتحقق أنه قد بدر منك ما يوجب الضمان من مباشرة للتكسير، وأما التحريض فلا يوجب الضمان أصلا، ولو تيقننه، فإن القاعدة في باب الضمان: أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر، فإن الضمان يلزم المباشر وحده.
جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحكم إلى المباشر، فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره، ولا يضمن من دل سارقا على مال إنسان فسرقه. اهـ.
والله أعلم.