عنوان الفتوى : زواج المرأة من خال والدها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .
والله أعلم .
انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |