عنوان الفتوى : التحذير من منع الأرملة من الزواج وتصرفها في شؤونها
ما حكم منع الإخوة الأرملة من الزواج؟ وهل يجوز لهم منعها؟ وما حكم منع أهل الزوج المتوفى الزوجة من الزواج وتهديدها إن تزوجت بأخذ الأولاد منها بحجة أنه لا يجوز أن يتربى أولاد ابنهم في بيت إنسان غريب؟ وهل يحق لأهل الزوج أخذ أولاد الابن منها إن قررت الزواج؟ وما هي الرابطة في الدين بينها وبينهم بعد موت زوجها؟ وهل لهم السيطرة عليها في اتخاذ قراراتها المختلفة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للمرأة كفؤها لم يكن لوليها منعها من تزوجه، سواء كان الولي أباً أو أخاً أو غيره، وسواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وإذا منعها الولي من الزواج بكفئها كان عاضلاً لها، ويجوز لها في هذه الحال رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، وراجعي الفتوى رقم: 32427.
أما أقارب الزوج المتوفى: فليس لهم ولاية على زوجته، وليس لهم منعها من التصرف في شئونها، ولا حق لهم في الاعتراض على زواجها، لكن إذا تزوجت المرأة من أجنبي عن الأولاد سقط حقها في الحضانة، وانتقلت حضانة الأولاد إلى أمّها عند بعض العلماء، وإلى أمّ الأب عند بعض العلماء، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.