عنوان الفتوى : منع مطلقة الأب من الزواج بغيره من تعدي حدود الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أمي 2009، وتزوج بامرأة منذ 2010، وأحب زوجة أبي كثيرا، وهي أمي الثانية، وقد حصلت مشاكل بين أبي وزوجته تسببت في الطلاق، ولدي 3 إخوة من زوجة أبي، فهل يمكنني منعها من الزواج في حال أرادت الزواج، لأنني أغار عليها ولا أستطيع تركها مع رجل غير أبي ولو كان ذلك بالحلال وعلى سنة الله ورسوله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّك منع مطلقة أبيك من الزواج بغيره بعد انقضاء عدتها منه بدعوى الغيرة أو غيرها، وإذا منعتها من الزواج فأنت متعدّ حدود الله وظالم لها، فقد منع الشرع الرجل من عضل ابنته إذا أرادت الزواج من كفئها، فكيف بمن يمنع من لا ولاية له عليها؟ فاتق الله ولا تعضل المرأة بغير حق، وقف عند حدود الله.

والله أعلم.