عنوان الفتوى: بدائل تغني عن ربا النسيئة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم وبعد لدينا في الجزائر بنك إسلامي يدعى بنك البركة يقوم بشراء السيارات ثم يعيد بيعها بالتقسيط لزبائنه وبربح لهذا البنك ولكن يشترط هذا البنك لمن لم يستطع التسديد في الوقت المناسب عقوبة مالية فهل إذا لم أستطع تسديد المبلغ في الآجال المحددة يجوز للبنك أن يعاقبني بغرامة مالية؟ ملاحظة: إذا تنازل البنك عن هذه العقوبة فإن الناس يتهاونون في دفع المال في الآجال المتفق عليها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم بيان أن هذه الغرامة ربا، وذلك في الفتوى رقم: 19382، والفتوى رقم: 18326. وعلى هذا، فلا يجوز للبنك أن يفرض هذه الغرامة أو يعاقب بها، ويمكن معالجة مشكلة تهوان الناس في تسديد المال في الآجال المحددة باشتراط كفيل مليء أو أكثر عن كل معاملة، ففي حالة تأخر العميل في السداد يمكن استيفاء القسط من الكفيل، كما يمكن معالجتها عن طريق المحاكم لإجبار المتهاونين على دفع ما عليهم إضافة إلى مصاريف التقاضي، فهذه الحلول من شأنها أن تقضي أو تقلل على الأقل من مشكلة تأخر بعض العملاء في سداد ما عليه. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه