عنوان الفتوى : لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول
أنا سيدة أضع أموالي في بنك إسلامي يمنحني كل شهر عائداً أقوم بإنفاقه على بيتي، وسؤالي عندما يحول الحول على أموالي هل أقوم بحساب قيمة الزكاة من مجموع كل العوائد الشهرية التي قمت بإنفاقها + أصل المال، أم من أصل المال فقط وما تبقى من أموال العوائد الشهرية معي؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ليس عليك أن تخرجي الزكاة عن الأرباح التي أنفقتها قبل أن يحول الحول على أصلها الذي نتجت عنه، بل الواجب أن تحسبي كل سنة الأموال التي أكملت عندك السنة وهي أصل المال مع ما تبقى من أموال الأرباح الشهرية. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود عن عليّ رضي الله عنه. ويجب التنبه إلى أن حول الربح هو حول الأصل الناتج عنه فيزكى تبعا له، ولو حصل قبل نهاية الحول بيوم واحد. والله أعلم.