عنوان الفتوى : حكم صلاة المنفرد خلف الصف
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعلم أنه لا يجوز الصلاة خلف الإمام منفرداً ولكن هل يجوز أن أبدأ صلاتي خلف الإمام منفرداً وأنا على علم بأنه سوف يأتي مصلون يقفون إلى جانبي في الصف؟ وجزكم الله عنا كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى كراهة صلاة المنفرد خلف الصف بدون عذر وانتفاء الكراهة مع العذر، وذهب الحنابلة إلى إبطال صلاة من صلى ركعة كاملة خلف الصف لغير عذر. ونصوا على أن المأموم لو ركع فذاً ثم دخل الصف راكعاً والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد نصوا على أن صلاته صحيحة، ونصوا على أن المأموم لو ركع فذاً ثم وقف آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته، قال المرداوي في الانصاف: هذا المذهب نص عليه -أي أحمد وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا المنصوص المشهور المجزوم به. انتهى. وعليه، فما دمت تعلم أنه سيقف معك غيرك في الركعة فلا حرج عليك في الإحرام خلف الصف، فإن لم يأت أحد ، فقد اختلف العلماء هل يجذب إليه أحدا من الصف أم لا ؟ وقد حكى الخلاف الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال : فرع في مذاهبهم في الجذب من الصف : قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد إحرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق كراهته وبه قال أبوحنيفة وداود انتهى ، والذي نراه أن الأولى ألا يجذب إليه أحدا ولا حرج عليه إن صلى خلف الصف منفردا والحالة هذه ، وقد قدمنا لك أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تكره مع العذر ، وكون الصف مكتملا يعد عذرا . والله أعلم.