عنوان الفتوى : الصلاة جماعة في العمل أولى؟ أم الذهاب إلى الجماعة الثانية في المسجد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرغب في صلاة الجماعة في المسجد ، ولكن دوامي بالعمل ينتهي تقريبًا قبل صلاة العصر بنصف ساعة ، ويقع سكني بمكان بعيد عن العمل بمسافة تقدر بساعة أو ساعة وربع ، وتجنبًا لازدحام الطرق ومعاناة الطريق ، أتحرك بسيارتي قبل وقت الصلاة ، أي : نصف ساعة قبل الصلاة ، وثلث ساعة وقت إقامة الصلاة بالمسجد ، فيكون وصولي بعد انتهاء الجماعة الأولى بالمسجد مباشرةً أو بعدها بقليل. السؤال: ما هو الأفضل ، أن أنتظر بالعمل ، وأصلي مع بعض الزملاء المداومين جماعة ؟ أم صلاة الجماعة الثانية بالمسجد أفضل ، خاصة وأنه يمكن أن أصل إلى المسجد ولا أجد جماعة أصلي معها ؟ وهل الأفضل في حالة عدم وجود جماعة بالمسجد أن أصلي وحدي بالمسجد أم أذهب للمنزل وأصلي مع زوجتي جماعة ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

لا يلزمك الانتظار بالعمل لتصلي جماعة مع أصحابك ، لأن المسلم لا يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتها .

فقبل دخول وقت الصلاة لست مأمورا بالانتظار من أجل صلاتها في جماعة .

ولما في هذا الانتظار من المشقة عليك ، أو تأخرك عن العودة إلى منزلك، أو ما يكون من شأنك.

وعلى ذلك ؛ فلا حرج عليك من الانصراف من العمل بعد انتهائه ، ثم إن تيسر لك أن تقف في الطريق لتصلي جماعة في أحد المساجد ، فهذا هو الواجب عليك ، إذا لم يكن في هذا مشقة عليك .

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" عن رجل أراد الذهاب إلى الصلاة في مسجد له فيه موعد مع أناس ، فانطلق من بيته متأخراً قليلاً ، وفي طريقه إلى المسجد سمع إقامة مسجد آخر، فهل يلزمه الصلاة في هذا المسجد؟ أو يواصل السير إلى المسجد الأول، مع علمه بأنه سوف يفوته شيء من الصلاة فيه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان سيره إلى المسجد الذي أراده لا تفوت به الجماعة ، أي أنه يدرك ما تدرك به الجماعة وهو ركعة ، وكان صلاته في المسجد الذي سمع إقامته يفوت مقصوده ، فلا حرج عليه أن يستمر إلى المسجد الأول الذي أراده .

أما إذا كان يخشى أن لا يدرك الجماعة في المسجد الذي أراده ، أو كان ذهابه إلى المسجد الثاني لا يفوت مقصوده ، فإن الواجب عليه أن يذهب إلى المسجد الثاني الذي سمع إقامته " انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15 / 36).

فإن لم يتيسر ذلك لك ، فأنت بالخيار حينئذ ؛ إما أن تتابع السير إلى مسجد حيّك ، إن رجوت أن تجد فيه من تصلي معه جماعة .

أو أن تذهب إلى بيتك ، فتصلي بأهل بيتك ، جماعة ، وهذا  هو الأظهر إن شاء الله ، وهو الذي نختاره لك، إذا فاتتك الجماعة الأولى: أن تجعل صلاتك في بيتك، وتوصي أهلك بانتظارك قليلا، فتصلي بهم جماعة، وتحصل أنت وهم أجر الجماعة، ويكون ذلك بركة عليك، وعلى أهل بيتك، إن شاء الله.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" عن رجلين تنازعا في "صلاة الفذ" ، فقال أحدهما: قال صلى الله عليه وسلم :( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ )، وقال الآخر: متى كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الفذ؟

فأجاب: ليست الجماعة كصلاة الفذ؛ بل الجماعة أفضل ، ولو كانت في غير المسجد " انتهى من"مجموع الفتاوى" (23 / 254).

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" رجلان صاحبا مزرعة، ولهما مسجد صغير، فمرض أحدهما ولم يستطع الذهاب إلى المسجد، والآخر هل يذهب ويصلي في المسجد منفردا؟ أم يصلي مع صاحبه في بيته؟

فأجاب:

هل المسجد يأتيه أحد؟ السائل: لا.

المسجد صغير لهما فقط.

الشيخ: وليس هناك مارة يمرون من عند المسجد؟ السائل: لا.

هما في مزرعة بعيدة عن الإسفلت.

الشيخ: إذًا ، يأتي مع صاحبه ، ويصلي معه جماعة في بيته ، أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (25 / 17 ترقيم الشاملة).

وصلاة الرجل مع زوجته هي صلاة جماعة .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا...

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما )...

ولو أم الرجل عبده ، أو زوجته : أدرك فضيلة الجماعة " انتهى من "المغني" (3 / 7 - 8).

وقال النووي رحمه الله تعالى:

" إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، أو زوجته، أو ولده، حاز فضيلة الجماعة، لكنها في المسجد أفضل " انتهى من "روضة الطالبين" (1 / 341).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...