عنوان الفتوى : حكم هبة الرجل مالا أو أرضا لابنته تعويضا لها عما جهز به أختها
رجل يريد أن يهب شيئًا عينيًّا من أملاكه لابنته دون أختها؛ لأنه جهز أختها للزواج بأكثر منها بكثير، فما الحكم؟ وهل هناك فرق إن كان سيهبها أرضًا مثلًا أو يعطيها مالًا في يدها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل جهز ابنته بما تحتاجه لزواجها بالمعروف، فليس ذلك من التفضيل المنهي عنه في عطية الأولاد، بل هو من باب النفقة، وليس عليه حينئذ أن يعطي غيرها من أولاده؛ لأنه لم يجُر في عطيته لها ما تحتاجه. أما إذا كان أنفق على زواجها زائدًا عن الحاجة، فعليه أن يعدل بينها وبين سائر أولاده، وله حينئذ أن يهب لهم ما يساوي العطية التي أعطاها لها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند كلامه على التسوية بين الأولاد وتفريقه بين ما كان من باب النفقة وما كان من النِّحَل والعطايا: "... أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ؛ مِثْلُ: أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ، أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ، وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا. وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ". الفتاوى الكبرى - (5 / 436).
ولا فرق في مسألة العدل بين الأولاد في العطية بين كون العطية نقدًا أو عقارًا أو غيره، وانظري الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.