عنوان الفتوى : هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة التي لم يطلقها زوجها من النكاح الفاسد ؟
حكم خطبة المرأة التي لم يطلقها زوجها من الزواج الفاسد بعد ؟
الحمد لله
النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1-نكاح صحيح، وهو ما استوفى الأركان والشروط.
2-نكاح باطل، هو المجمع على بطلانه، كنكاح المرأة في عدتها، أو الأخت من الرضاع، أو إذا خلا من الولي والشهود معا.
3-نكاح فاسد، وهو المختلف في صحته، كالنكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهود.
والنكاح الباطل وجوده كعدمه، ولا يحتاج إلى طلاق، بل يؤمر الزوجان بالفراق. وللرجل أن يتقدم إلى خطبة المرأة التي تبين بطلان نكاحها.
لكن إن كان زواجها الباطل موثقا رسميا، فلابد من إبطاله رسميا كذلك؛ لئلا تقع المرأة أو زوجها الجديد تحت طائلة القانون، لكونه تزوج امرأة في حال كونها زوجة لغيره قانونا.
قال في "المغني" (7/ 13): " فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه" انتهى.
وأما الفاسد، فإنه لابد فيه من طلاق، أو حكم حاكم بالفرقة، ولا تملك المرأة أن تتزوج قبل ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد.
وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة.
ولنا: أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ، ونكاح الآخر الفاسد .
ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.
وإذا زوجت بآخر قبل التفريق ، لم يصح الثاني أيضا" انتهى من "المغني" (7/ 11).
والنكاح الفاسد: إذا عقده القاضي أو أذن فيه، لأنه يرى صحته-كالنكاح بلا ولي في البلدان التي تعتمد المذهب الحنفي- : فإنه يُقر، ولا ينقض؛ فيكف يتقدم إلى خطبتها وهي كذلك؟!
بل ليس لأحد أن يخطب امرأة متزوجة هذا الزواج الفاسد ، مطلقا ، حتى تُطلق ، أو يفرق القاضي بينهما ؛ لأنها زوجة تلحقها أحكام الزوجات من الإرث وغيره ، والزوجة لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |