عنوان الفتوى : لا حرج في التصرف في مال الابن القاصر بما يصلحه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل لي حق التصرف أو أخذ أشياء لابني أعطاه إياها الناس إذا كان لم يبلغ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في التصرف في مال ابنك الخاص به بما يصلحه، لأنك أنت هو المسؤول عنه وعن ماله، بل جعل مال الابن القاصر تحت يد الوالد وحفظه له ورعايته من الواجبات على الأب.
أما التصرف في مال الابن في مصالح الأب، ففيه تفصيل، فإن كان في واجبات الأب ومستلزماته كنفقته ونفقة من يعوله فلا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وهذا الكلام للإباحة.
أما تبرعه به للآخرين أو تصرفه فيه كأنه ماله الذي يملكه، فهذا لا يجوز في غير الحدود التي ذكرنا، إذ الكلام كما قدمنا كلام إباحة وليس كلام تمليك على الراجح، ولتمام الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 7490، 12789، 25879.
والله أعلم.