عنوان الفتوى : آداب كلام المرأة مع الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن ترققَ المرأة صوتها إن كلمت رجلا مباشرة أو بالتليفون أو بالنت، أو تتكلم بكلام غير مؤدب، أو تغني أو تزغرد أو تضحك بصوت عال، أو تطيل الكلام مع أي رجل: بلا داع؟ أم يجب عليها أن تضع جدارا من الحياء يرد كل السهام الخبيثة لكل رجل يريد أن يطمع في نيل شيء منها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الشرع قد وضع سياجا متينا في التعامل بين الرجل والمرأة، وذلك لأجل ما هو موجود في غريزة كل منهما من الميل للآخر، وحذرا مما يمكن أن يقود إلى الفتنة، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 33105، عدة نصوص تحذر من فتنة النساء.

 ولأجل هذا شدد الفقهاء أيما تشديد في كلام المرأة مع الرجال، وخاصة الشابة، ونقلنا نصوصهم في ذلك في الفتوى رقم: 21582.

فالكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها يكون في أضيق نطاق بأن يكون للحاجة وبقدر الحاجة مع التزام الحشمة والأدب وكل ما يدعو إلى الفتنة، ومن ذلك الصور المذكورة في السؤال، وبعضها أشد نكرانا من بعض ـ نسأل الله العافية والسلامة ـ ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 16879، ورقم: 93537.

والله أعلم.