عنوان الفتوى : القول الصحيح في نظر الكافرة من المسلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا أسكن في بريطانيا ولي جارة من بولندا نصرانية وتزورني وأنا أكون في حجابي وهي تسألني هل أغطي شعري عن النساء أيضا فقلت لها لا، ورأيت في عينها استغرابا لماذا إذن أغطي شعري عنها، فماذا أقول لها؟ وهل يجوز أن أكشف شعري أمامها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرؤية الكافرة من المسلمة الوجه والكفين جائزة باتفاق أهل المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة هو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.
وأما مذهب الحنابلة فهو أوسع المذاهب حيث ذهبوا إلى أن عورة المسلمة أمام الكافرة كعورة المسلمة أمام المسلمة من السرة إلى الركبة.
وإليك بعض النقول المختصرة من أقوال المذاهب الفقهية:
قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار: والذمية كالرجل الأجنبي. وقد سبق أن بين أن الرجل الأجنبي يجوز له النظر إلى الوجه والكفين من المرأة إن أمنت الفتنة.
وقال الدسوقي المالكي: وأما الحرة الكافرة.. فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: يجوز أن ترى الذمية من المسلمة ما يبدو عند المهنة وهو المعتمد، فيقيد به كلام المصنف.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة.
والراجح من هذه الأقوال يدور بين أن يكون القول بأن الكافرة لا يجوز أن ترى من المسلمة إلا ما يبدو عند المهنة، وقول الحنا بلة المتقدم، هذا وقد قال ابن حجر الهيتمي : الأصح تحريم نظر ذمية وكل كافرة ولو حربية إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنّ ، ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها، وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه منعها من دخول حمام معها، ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة، دليل لما صححاه من حل نظرها منها ما يبدو في المهنة.
والله أعلم.