عنوان الفتوى : الوصية تجب إذا كان عليه حق يخاف أن يضيع إذا لم يوص
سمعت في أحد أشرطة التسجيلات الإسلاميه أن المسلم الذي يتوفاه الله ولا يكتب وصيته يحرم من مخاطبة الموتى المسلمين في القبر، فأتمنى أن توضحوا لي هذه القضيه وتعطوني نصا أو بيانا يساعد على كتابة الوصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوصية مشروعة بنص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والسلف الصالح، وتجب على المسلم في حالة ما إذا كان عليه حق شرعي يخاف أن يضيع إذا لم يوص به كأمانة أو دين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. رواه البخاري ومسلم.
ويستحب لمن ترك مالاً أن يوصي منه للأقربين والفقراء والصالحين إذا لم يكن في ذلك ضرر على الورثة، وتحرم الوصية إذا كان فيها ضرر على الورثة، وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث يحتاج له، وتباح للغني، فهذا حكم الوصية فهي واجبة في الواجب، مستحبة في المستحب، محرمة في الحرام.
أما كون موتى المسلمين لا يخاطبون إلا من أوصى فلم نقف عليه.
وقد كان السلف الصالح يكتبون وصاياهم، ومما كانوا يكتبون في مقدمتها:
بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمداً عبده ورسوله، وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . فهذا نموذج لمقدمة الوصية ذكره عدد من أهل العلم عن السلف الصالح، ولا يلزم التقيد به، فكيفما كتب المسلم وصيته جاز ذلك.
والله أعلم.