عنوان الفتوى : آخر وقت الفجر
منذ أن سمعت أن من يؤخر الصلاة فقد اقترف كبيرة من الكبائر وأنا خائفة، فإذا سهرت قليلًا (مثلًا حتى الثانية عشر والنصف) وضبطت المنبه، وقمت قبل طلوع الشمس، ولكن ظهر منها ضوء خفيف جدًّا، فهل يعني شروق الشمس ظهور الاصفرار؟ وهل هذا وسواس إذا خفت جدًّا على صلاتي؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على حرصك على طاعة الله تعالى، والمسابقة إلى الخيرات، ونسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك ويثبتك.
وبخصوص السؤال: فاعلمي أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس في قول أكثر العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ووقت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الشَّمْسِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَال: إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَآخِرَهُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. اهـ.
والمقصود بطلوع الشمس بداية ظهور قرصها، وليس البياض الذي يسبق ذلك، وانظري الفتوى رقم: 75461.
على أنه يكره تأخيرها من غير عذر إلى ذلك الوقت، بل قال بعضهم يحرم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 58709.
والمطلوب منك أن تجتهدي في أداء الصلاة في وقتها، مع وجوب الأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ إن لزم ذلك -عند بعض أهل العلم-، فإذا فعلت ذلك ولم تقومي في الوقت فلا شيء عليك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ليس في النوم تفريط. أخرجه مسلم. ولحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ. أخرجه أبو داود، وغيره.
وانظري الفتوى رقم: 152781.
ومجرد الحرص على الصلاة والخشية من فوات وقتها لا يعد وسواسًا.
والله أعلم.