عنوان الفتوى : حكم التوبة مع الذنب مع الإصرار على غيره
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على صحة التوبة من الذنب، مع الإصرار على غيره، حتى حكاه النووي إجماعا، وإن كان الخلاف ثابتا.
قال ابن القيم في مدارج السالكين: فصل: وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها، كالنووي وغيره. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 116723.
وما نقلتيه عن الإمام أحمد قد يحمل على الترهيب، فإن العادة أن من أدمن النظر وقع فيما هو أشد، ومن فقه المفتي، أن يسد على السائل الذرائع إلى المنكر.
ولم يوافق ـ رحمه الله ـ المعتزلة.
فقد جاء في الآداب الشرعية تعليقا على كلامه: وقال الشيخ تقي الدين: إنما أراد - يعني أحمد- أن هذه ليست توبة عامة، لم يرد أن ذنب هذا، كذنب المصر على الكبائر؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك، وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا، أولى، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا، لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه.
وأصحاب الإمام أحمد، وأئمة مذهبه أفهم لكلامه منا، فالتائب من الزنا مثلا تصح توبته ـ ولو أصر على غيره ـ ويصح نكاحه إذا استوفى شروطه. وننبهك أننا لاحظنا في أسئلتك قدرا من الوسوسة؛ فنسأل الله أن يعافيك من الوسوسة. وننصحك بملازمة الدعاء والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.