عنوان الفتوى: نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما سهم الرجل في المسكن لزوجة المتوفى وبقية مالها في حالة ما إذا كان ليس بينه وبينها ولد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل الكريم يسأل عن نصيب الرجل من تركة زوجته المتوفاة وليس له منها ولد.
فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الزوجة إذا لم يكن لها فرع قبله فإن نصيبه من تركتها هو نصف المال جملة سواء كان مسكناً أو غيره.
وأما إذا كان لها فرع وارث (ولد أو بنت) قبله فإن نصيبه من تركتها هو الربع، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن [النساء: 12]
وإذا لم يكن هذا هو مقصود السائل الكريم فنرجو منه توضيح ما يريد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء