عنوان الفتوى : لا يشرع تكرارالفاتحة في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لإمام أن يكرر سورة الفاتحة أو بعض آياتها العديد من المرات كل مرة بقراءة في ركعة واحدة ثم ينتقل لقراءة ما تيسر من القرآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتكرار الفاتحة في الصلاة غير مشروع لأنه خلاف السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على كراهته في المذاهب الأربعة، ولكن هل تبطل الصلاة به أم لا؟ قولان لأهل العلم والراجح منهما وهو مشهور المذاهب الأربعة أن الصلاة لا تبطل به، وأوجب فيه الحنفية ومن وافقهم سجود السهو إلا إذا قرأ سورة بعد الفاتحة ثم أعاد الفاتحة، هذا ولا شيء عليه في التكرار ولا كراهة إن فعله لوسوسة أو لعاهة به.
أما تكرار بعض آيات الفاتحة فيكره فعله لغير حاجة ولا يبطل الصلاة، وللفقهاء تفاصيل كثيرة في هذه المسألة ونكتفي بما أورده الدسوقي من المالكية في حاشيته على الشرح الكبير حيث قال: وإن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان التكرار تحقيقاً أو شكاً على ما استظهره بعضهم وكان سهواً، وأما لو كررها عمداً فلا سجود والراجح عدم البطلان مع الإثم. انتهى.
والله أعلم.