عنوان الفتوى : قبل اللجوء للإفطار لطول النهار
سائله تسأل: أقيم في دولة أوروبية، وساعات الصيام فيها 18 ساعة ولدي أطفال أعمارهم 15 و 13 و 11 وهم يصومون، لكن أثناء اليوم الدراسي يأكل زملاؤهم من غير المسلمين فأحياناً يفطرون وأحياناً لا يستطيعون إكمال الصيام بسبب طول اليوم، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن أتم خمسة عشر عاما قمريا لا يعتبر شرعا طفلا؛ بل هو بالغ يلزمه ما يلزم البالغين من صيام رمضان والصلاة وسائر الفروض الشرعية، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فانظريها، والذي يمكننا قوله لك هو أن من شرع منهم في الصيام ثم عجز أثناء النهار عن إكماله بسبب مشقة غير محتملة لطول النهار فإنه يفطر ولو كان بالغا ولا حرج عليه، ويلزم البالغَ منهمُ القضاءُ، ولا يجوز للبالغ أن يفطر ابتداء بحجة طول النهار أو بحجة أن زملاءه في المدرسة يأكلون، بل الواجب عليه الصوم وأداء هذا الفريضة العظيمة، وأما من كان منهم دون سن البلوغ فإنه لا يجب عليه الصوم شرعا؛ لحديث عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ـ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، ولكن الصغير وإن كان لا يجب عليه الصوم إلا أنه يؤمر به حتى يتدرب عليه ويعتاده ولا يفجأ والداه برفضه الصيام إذا بلغ، لا سيما إذا كان يعيش في بلاد الكفر ويختلط بأولاد الكفار، فإن خطر تفلته من التكاليف الشرعية كبير، فيجب على المسلمين عموما والمقيمين في بلاد الغرب خصوصا الاجتهاد في حفظ دين أولادهم الصغار وأمرهم بالصلاة وترغيبهم في الصيام حتى يعتادوه، وانظري الفتوى رقم: 162991، عن الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام، وانظري أيضا الفتوى رقم: 184495، والفتوى رقم: 130460، في كون طول النهار ليس عذرا يسوغ الفطر في نهار رمضان.
والله تعالى أعلم.