عنوان الفتوى : تحديد الرجل لحاجبيه داخل في النمص المحرم
السلام عليكم يا شيخ يحفظك الله عندي سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ من حواجبه أو يحدد منها وبارك الله في علمكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الأخذ من الحواجب لا للرجال ولا للنساء، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: "الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله." رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
فإذا كان ذلك في حق النساء اللاتي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال فإن الرجال من باب أحرى، فالتحريم في حق الرجال أشد والنمص بالنسبة لهم أقبح، ولا يجوز النمص إلا في حالة الضرورة للعلاج أو في حالة ما إذا كان نبات الحاجبين غير طبيعي ويظهر فيه تشويه الخلقة.
فهذا يجوز الأخذ منه بقدر الحاجة ولا يزاد على ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 20494.
والله أعلم.