عنوان الفتوى : يبني بيتا عن طريق بنك .. ويريد الاقتراض من الشركة المتعهدة بالبناء
السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين سؤالي هو: لقد أخذت قرضاً من البنك الإسلامي من أجل بناء بيت ومن شروط البنك أنه لا يعطي المبلغ نقداً وإنما يعطي المبلغ إلى متعهد البناء بعد أن ينزل البضاعة كاملة فاتفقت أنا ومتعهد البناء أن يأخذ نصف المبلغ ويعطيني النصف الآخر نقداً على أن أقسط عليه ما يتبقى من ثمن مواد البناء ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصورة التي تقوم البنوك الإسلامية بإجرائها حينما يطلب منها بناء بيت، أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتاً بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يُسمى في اصطلاح البنوك الإسلامية بـ"الاستصناع الموازي"
وبناءً على هذا؛ فإنه لا مانع من أن تتفق مع المتعهد على أن يعطيك جزءاً من المال، لأن الصانع يملك ما سلمه المصرف له من المال وبالتالي يحق له التصرف فيه بالإقراض والهبة ونحوهما، لكن لا يجوز دفع زيادة في مقابل هذا المال للمعتهد، وإلا كان ربا محرماً، كما لا يجوز ذلك إذا أدى إلى تضرر البنك، بتأخير التسليم وما يشبهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار." رواه أحمد في مسنده.
والله أعلم.