عنوان الفتوى : حكم فتح حساب توفير في بنك ربوي لمن لا يأمن على ماله في البيت
يا شيخ: أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع، الذي أفادني كثيرا، وأسأل الله العظيم أن يرزقكم، ويجزيكم خيرا. بالنسبة لموضوعي: أنا طالبة جامعية، وأحتاج اضطراريا لفتح حساب توفير، ذي فوائد، في بنك ربوي؛ لأني لا أستطيع الاحتفاظ بالمال في البيت، وبسبب إلحاح بعض أقربائي؛ لسهولة إرسالهم المال لحسابي، ولكني عازمة بإذن الله على أن الفوائد التي ستأتيني زيادة على مالي، سأتصدق بها بنية أنها ليست لي، لا بنية التصدق، ولا بنية الزكاة. فهل بهذا الفعل لم أغضب الله؟ فو الله الذي لا إله غيره، إني خائفة من إغضاب الله، وأخاف عصيانه كثيرا. وهل هكذا يكون مالي حلالا ليس حراما؛ لأني أخاف أكل الحرام كثيرا، خاصة بعدما علمت أن الله لا يستجيب دعاء آكل الحرام؟ المرجو طمأنتي يا شيخنا أن مالي لن يكون حراما، ووعد مني بإذن الله أني لن آخذ تلك الفائدة، بل سأنفقها في سبيل الله، بنية أنها ليست لي، وحالما أحصل على وظيفة إن شاء الله، سأغلق حساب التوفير هذا. المرجو مساعدتي يا شيخنا فو الله إنما حرصي الشديد على عدم أكل الحرام، هو الذي جعلني أتردد؛ لأني أعلم بعواقب أكل الحرام، وأوله الربا، فأولها عدم استجابة الدعاء، وأنا من الناس الذين يدعون الله كثيرا؛ لأنه ليس لي سواه، فأخاف أن آكل الحرام، ولا يستجاب لي، فيا له من هم، وأسى، وحزن ومصيبة، إن خسرت الله عز وجل بفتحي هذا الحساب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحري الحلال، والحرص على البعد عن الحرام.
واعلمي أنه لا يجوز للمسلم وضع ماله في البنك الربوي، إلا عند الضرورة، كالخوف على المال من السرقة، أو الغصب، أو غير ذلك.
وحيث إن الأخت السائلة توجد في بلد مسلم -بحسب البيانات الظاهرة عندنا- فمن المستبعد أن لا تجد بنكا إسلاميا يمكنها وضع المال فيه.
فعليها -إذن- أن تبحث عنه، فإن وجدته، فذلك هو المراد.
وإن لم يوجد أي بنك إسلامي في بلدها، وكانت مضطرة لوضع المال في البنك الربوي، فلا حرج في ذلك، لكن عليها -في هذه الحالة- أن تضعه في الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه على المال المودع؛ لأن أمره أخف، وبه تندفع الحاجة، علما بأنه في الغالب الأعم لا يوجد بنك إلا ولديه الحساب الجاري، مع حساب التوفير، ومن ثم فلا ضرورة في وضع المال في حساب التوفير، ولا يجوز ذلك إلا عند عدم توفر الحساب الجاري، مع التخلص - حينئذ- من الفوائد ـ إن وجدت ـ بصرفها في وجوه الخير، وأعمال البر، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز تملكها.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 55183 ، 167953، 244507، 291925
والله أعلم.