عنوان الفتوى : وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من السيدة / ب. محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ 17 - 6 - 1924 وثانيها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1941 وثالثها بتاريخ 11 أبريل سنة 1924 ورابعها بتاريخ 3 يونية سنة 1942 وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت كل وقف على الوجه المبين بحجته. وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتى أخيها الشقيق مناصفة شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست الواقفة المذكورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1952 وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى 11 نوفمبر سنة 1952 تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا. ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...