عنوان الفتوى : لا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء دون إذن البقية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى رجل عن زوجتين وثلاث بنات شقيقات وثلاثة أبناء واحد من الزوجة الأخرى، فما هو نصيب كل منهم من التركة، وهل يحق لأحد الإخوان السكن في شقة من عمارة الأب بعد وفاته وكذلك الزوجات مدى الحياة وما هو موقف الشرع من ذلك وهل يحق لأحد الورثة المطالبة ببيع العمارة وأخذ نصيبه من ذلك؟ جزاكم الله خيراً والسلام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوجتين الثمن تتقاسمانه بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
وبقية المال للأولاد الأشقاء ولأب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11].
ولا يحق لأحد الورثة أن ينفرد بشيء من المال سواءً كان بيتاً أو غيره إلا إذا أذن له الورثة، وإذا قدر أن أحد الورثة فعل ذلك فلبقية الورثة أو من أراد منهم مطالبته بنصيبه، فإن لم يستجب فله رفع أمره للقاضي ليلزمه بإعطاء الآخرين حقهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.