عنوان الفتوى : السكنى فى الوقف
من الدكتور عباس بك فى واقفه وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم وثم. ثم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على ولد ولد عم الواقفة أحمد أفندى علانية ينتفع بذلك وبما شاء منه على الوجه المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم وثم إلى آخر ما عينته الواقفة. وقد آل الوقف إلى أولاد أحمد أفندى علانية المذكور فهل يكون هذا الوقف والحال ما ذكر للاستغلال ولا حق لهم فى السكنى أو للسكنى دون الاستغلال. أفيدوا بالجواب
بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن الواقفة صرحت فى كلامها بتعميم الانتفاع بالكسنى وغيرها فى جانبها وجانب أحمد أفندى علانية وأطلقت فى صيرورة الوقف لمن بعدها ومن بعده من ذريتها وذريته ولم تصرح فى جانبهم بتعميم الانتفاع على النمط الذى جعلته لها ولأحمد أفندى المذكور والواقف إذا أطلق فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن آل إليهم الوقف من ذرية أحمد أفندى المذكور حق الانتفاع بالكسنى فى ذلك الوقف، لأنه عند صيرورته إليهم صار للاستغلال بسبب ذلك الإطلاق فيستغل الاستغلال الشرعى وتصرف غلته على مستحقيها على الوجه الذى عينته الواقف، ولا يقال إنها بنت وقفها على تعميم الانتفاع فيعتبر ذلك قاعدة الوقف فى جميع الطبقات الآتية لأنها لو أرادت ذلك لصرحت به على وجه يفيد هذا المعنى ولما صرحت باعادة التعميم فى أحمد أفندى اكتفاء بما سبق، فإعادة التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فما عممت فيه وعدمه فيما لم تعمم فيه. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |