عنوان الفتوى : لا فرق بين المرأة والرجل في أحكام الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو عن الزكاة هل الزكاة فرض على المرأة أيضأ ؟حاليا أنا فتاة مخطوبة من شخص وتم العقد منذ فترة قليلة.. أريد أن أعرف هل واجب علينا نحن كزوجين إخراج الزكاة في كل شهر؟؟ أو في السنة مرة؟ وما قيمة الزكاة لكل شخص قادرعلى دفعها؟ ومعلومة لكم حالياً أنا لا أعمل وزوجي راتبه يصل تقريبا 300 دينار بالسعودي تقريبا 3000 ريال...وهل يجب أن أخرج الزكاة من المال الذي أحصل عليه في العيد (العيدية) والعيدية المعروفه عندنا في الخليج هل هي تعتبر زكاة؟ أو ماذا تعتبر بالتحديد وبالتفصيل؟ وجزاكم الله ألف خير. وسامحوني طولت عليكم ...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ويجب أداؤها على كل مسلم ملك النصاب، وحال عليه الحول إن كان نقداً من ذهب او فضة أو أوراق مالية أو كان عروض تجارة أو ثروة حيوانية. وأما المحاصيل الزراعية فحولها وقت حصادها.
ولا يشترط لوجوبها أن يكون الشخص متزوجاً؛ بل تجب على المتزوج وغير المتزوج، وفي مال الصبي على الراجح وهو قول الجمهور.
وعليه؛ فإذا كنت تملكين من المال ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول أي دارت عليه سنة هجرية فتجب عليك الزكاة، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجك.
وراجعي الفتوى رقم
26567.
وأما النصاب فهو من الذهب، خمسة وثمانون جراماً ومن الفضة خمسة وتسعون وخمسمائة جراما، ومن الأوراق النقدية ما يعادل أحد هذين، فمن ملك هذا القدر فأكثر وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج عنه ربع العشر 2.5% سواء كان حصل عليه من طريق الهدية أو العيدية أوالهبة أو العمل. والله أعلم.