عنوان الفتوى : يجوز نتف الشعر من الوجه
هناك شعرة تنبت فوق حاجبي الأيسر بحوالي سنتيمتر، فهل يجوز لي إزالتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحرم هو إزالة شعر الحاجب وهو النمص الذي جاء الشرع بذم فاعله وطالبه، كما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال أبو داود: والنامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة هي المعمول بها. انتهى.
أما إذا نبت للمرأة شعر في وجهها فلها أن تنتفه ولا شيء عليها إن شاء الله.
ومما يدل على ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح قال: أخرج الطبراني من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين، وكانت -أي امرأة أبي إسحاق - شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت عائشة، أميطي عنك الأذى ما استطعت. انتهى.
وقال النووي في المجموع: لو نبت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل، وكذا يستحب نتف وحلق الشارب والعنفقة. انتهى.
ويضاف إلى اللحية والشارب والعنفقة.. أي شعر ينبت في أي مكان من وجه المرأة سوى حاجبيها.
والله أعلم.