عنوان الفتوى : موقف العامي من المسائل المختلف فيها
قرأت الخلاف في مسألة نجاسة الكحول وطهارتها، وتكافأ لدي القولان وترددت بأيهما أعمل؟ ثم عملت على أنها نجسة، لأنه الراجح والأحوط، فاستغنيت عن جميع المستحضرات الكحولية التي لدي، وجلست على ذلك أسبوعين، لكنني شعرت بالحرج والمشقة غير أنني أصبحت أخاف أن أجلس في أي مكان في المنزل؛ خوفا من أن يكون قد أصابه شيء من المستحضرات الكحولية، لأن أهلي يستخدمونها ويرون طهارتها، فقررت مرة أخرى البحث في هذه المسألة لأتأكد أكثر، وليس للتلاعب أو تتبع الرخص، وهذه المرة اطمأن قلبي للفتوى بأنها طاهرة، ويجوز استخدامها بأدلة من الكتاب والسنة مفصلة وواضحة، وكانت الأدلة لها اتجاه قوي، فأصبحت أستخدم جميع المستحضرات التي بها كحول وأصلي وأنا متلبسة بها، فهل يجوز فعلي هذا، وهو الانتقال من العمل بالفتوى الأولى إلى الأخرى؛ لأنني اطمأننت للفتوى الأخرى؟ وهل الله سيعاقبني لأنني فعلت ذلك؟ رأيت هذه الفتوى: 186941، والذي فهمته في الجزء الأخير منها أن فعلي هذا يجوز، ولكنني خشيت أنني فهمتها بشكل خاطئ فأردت التأكد بعرض سؤالي حتى أرتاح وأغلق الباب نهائيا على هذا الأمر؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت ممن لم تكتمل آلتهم العلمية للنظر في الأدلة ووجوه الترجيح، كما قد يظهر، فالواجب عليك أن تقلدي من تثقين بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 169801.
وما فهمته من الفتوى المذكور رقمها من جواز انتقالك عن القول بالنجاسة إلى القول بالطهارة ما لم تقصدي التلاعب أو الترخص المذموم، فهم صحيح، ومن ثم فلا حرج عليك في العمل بهذا القول مادمت تثقين بعلم وورع من يفتي به.
والله أعلم.