عنوان الفتوى : القرض المقترن بفائدة ربا
سلفة مالية تحتوي على فوائد ربوية ثم حولت الفائدة على أساس بدل أتعاب من قرطاسية وأجور العاملين وأجور طوابع ثم أضيف عليها المبلغ المقترض كلما ارتفع زادت الأتعاب وقد أفتيت على أنها قرض حسن ويجوز اقتراضه واعتبر أنه مخرج من دائرة الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه السلفة المالية التي تقترن بها فوائد بغض النظر عن الاسم الذي يسميها به المقرض قرض ربوي محرم لا يجوز تعاطيه لأنه قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء. والأصل في المنع من مثل هذه القروض، ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.
ولا يخفى أن الفوائد المذكورة داخلة في ذلك، وينبغي للمسلم أن يحذر من أكل الربا وتعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
واعلم بأن من أفتاك بأن هذا قرض حسن فقد قال على الله بغير علم وهذا من أعظم المحرمات، وعليه وزره ووزر من أضلهم بهذا لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
فالواجب الحذر من هؤلاء والأخذ من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.