عنوان الفتوى : نصاب الشهادة في رؤية هلال رمضان وشوال
كم عدد الشهود لرؤية هلال رمضان وشوال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هلال رمضان هل يكفي في إثباته شهادة الواحد العدل أو لا بد فيه من اثنين، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى كفاية الواحد، وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه، محتجين بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال، قال: أتشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً. رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
وبما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود.
وقال مالك والليث والأوزاعي: لا بد من اثنين، مستدلين بقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حين خطب الناس في اليوم الذي شك فيه: لقد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا.
وبقول عثمان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين. ولأن هذه شهادة على الهلال فأشبهت شهادة شوال.
وفرق الإمام أبو حنيفة بين الصحو والغيم، فقال بقبول شهادة الواحد في الغيم، ولم يقبل في الصحو إلا الاستفاضة.
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وقال النووي: وهو الأصح.
وقد حاول البعض الجمع بين القولين وذلك بقبول شهادة الواحد إن رأى وحده وقدم على الناس، كما في حديث الأعرابي، وبعدم قبولها إن كان بين الناس وادعى أنه رآه دونهم لأنهم يعاينون ما عاين.
أما هلال شوال فلا بد فيه من شهادة اثنين عدلين عند عامة الفقهاء، إلا أبا ثور، وذلك لخبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم، ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على الهلال، وكان لا يجيز على رؤية الإفطار إلا رجلين.
والله أعلم.