عنوان الفتوى : الإثم على البائع والمشتري
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء إفتائي في هذا النوع من التعامل: شخص اشترى سيارة من معرض سيارات عن طريق البنك (أقساط) واتفق مع صاحب المعرض على تسجيل السيارة باسم المشتري وإكمال إجراءات الشراء والتسجيل بشكل صوري فقط على أن يسلم المبلغ للمشتري ويأخذ عمولة في حدود الألفين ريال فما رأي فضيلتكم.و جزاكم الله خيرًا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع المذكور في السؤال بيع صوري كما ذكر الأخ السائل، والبنك يعتبر في هذه الحالة مقرض للمشتري شراء صوريا، ويلزمه تسديد هذا القرض بأكثر منه مقسطاً، والمعرض يعتبر معين للمشتري على الإثم والعدوان، ولذا فالعمولة التي يأخذها منه محرمة لأنها أجرة هذه الإعانة المحرمة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14601 .
والله أعلم.