عنوان الفتوى : حكم من فاتتهم صلاة الاستسقاء وأدركوا الخطبة
جاء مجموعة من المصلين، وقد انتهت صلاة الاستسقاء، فأحدثوا جماعة ثانية والإمام يخطب، فما حكم فعلهم؟ وماذا كان ينبغي عليهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجماعة الذين فاتتهم صلاة الاستسقاء, ولم يدركوا إلا الخطبة، أو بعضها, فحكمُهم أن يجلسوا, ويستمعوا لخطبة الإمام, وبعد انتهائها فهم بالخيار بين الإتيان بصلاة الاستسقاء أو تركها؛ جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي -متحدثًا عن صلاة الاستسقاء-: وكل من حضر والإمام يخطب يجلس، ولا يصلي، وبعد الخطبة يخير في الصلاة؛ لأنها صارت نافلة، كمن فاتته صلاة العيد مع الإمام. انتهى.
ومن أهل العلم من قال بعدم مشروعية قضاء صلاة الاستسقاء في هذه الحالة؛ جاء في فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ ابن عثيمين:
السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء إذا دخل جماعة والإمام يخطب وقد صُليت الركعتان، هل يصلونها أم يجلسون في الخطبة؟ وهل تُقضى؟
الجواب: إذا لم يدركوا صلاة الاستسقاء فقد فاتت، ولكنهم إذا جاؤوا والإمام يخطب يصلون ركعتين تحية المسجد، ثم يجلسون لاستماع الخطبة، والتأمين على دعاء الإمام.
السائل: أم يصلون جماعة؟ الشيخ: لا يصلونها جماعة؛ لأنها فاتت. انتهى.
أما إنشاء جماعة ثانية أثناء خطبة الإمام: فلم نقف على قول لأهل العلم بمشروعيته.
والله أعلم.